الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرمي يمين الطلاق إما أن يكون منجزاً كأن يقول علي الطلاق بسبب أنك فعلت أمس كذا، فهذا كأنه قال أنت طالق فتقع به طلقة واحدة.
وإما أن يكون يمين الطلاق معلقاً كأن يقول علي الطلاق إذا فعلت كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا حدث ما علق الطلاق على وقوعه، وعليه فإذا كان يمين الطلاق منجزاً أو معلقاً ووقع ما علق الطلاق عليه فيكون الرجل قد طلق طلقتين فيجوز له أن يراجع زوجته في عدتها بلا عقد ولا مهر أو بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين.
أما إذا كان يمين الطلاق معلقاً ولم يقع ما علق عليه الطلاق فلا يقع الطلاق ويملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات، وخلاصة القول: أنك زوجته في الحالين، ففي حال أن الطلاق واقع فقد راجعك ولم يطلق إلا طلقتين، وفي حال أن الطلاق غير واقع فهو زوجك أيضاً فلا حرج في بقائك مع زوجك، ولمعرفة كيف تتم المراجعة تنظر الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.