الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً إلى أن الإقدام على النذر مكروه مطلقاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
ولا مانع من إعطاء أقاربك المذكورين من النذر، وراجع الفتوى رقم: 27782.
ولا يجوز لك أخذ الخاتم المذكور لنفسك ثم التصدق بثمنه لأنك نذرت التصدق بعينه لا بثمنه، قال الإمام النووي في المجموع: إذا نذر أن يهدي شيئاً معيناً من ثوب أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله. انتهى.
وعليه فالواجب عليك الوفاء بنذرك على الوجه الذي ذكرته فتصدق بالخاتم المذكور على مصارفه من الفقراء والمساكين، ولا تبعه وتتصدق بثمنه، وراجع الفتوى رقم: 43197، والفتوى رقم: 2559.
ثم من الواجب عليك برور والدك والإحسان إليه امتثالاً لقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15}، وقال تعالى في شأن الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، كما يجب عليك الصبر على ما تلقاه من أذى والدك ففي ذلك أجر جزيل، وقد يكون ما ذكرت من الأذى من طرف والدك من قبيل الابتلاء والاختبار، وهذا له حكم متعددة سبق بيناها في الفتوى رقم: 13270.
كما قد يكون ما ذكرت عائدا إلى ذنوب ومخالفات شرعية صدرت منك لأنها من أسباب البلاء، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44804، والفتوى رقم: 30004.
والله أعلم.