الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت أهلاً للتزويج ألا تؤخر لا سيما إذا جاءها كفؤها؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سببًا في زواج الكبرى.
ولتراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.
ولا مانع من عرض زوج أختك الأمر على الشاب الذي سبق أن تقدم لخطبتك، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم: 18430.
والله أعلم.