الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز عصيان الأم في الزواج أولاً بامرأة معينة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17763.
وإن أصر وتزوج بها في هذه الحالة فهو آثم، ويجب عليه طاعة أمه في تطليقها إذا كان رفض الأم وطلبها للطلاق له مسوغ شرعي، كأن تكون الفتاة غير متدينة، أما إذا لم يكن هنالك مسوغ شرعي فلا يلزمه تطليقها.
فإنما يطاع الوالد في فراق الزوجة إذا كان لمسوغ شرعي، أما لغير ذلك فلا طاعة له، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواباً على سؤال رجل يطلب منه والده أن يطلق امرأته ما يلي: عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح، لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها. انتهى.
ونوصي هذا الابن بالحكمة في موضوعه هذا وأن يسعى بكل ما أوتي من جهد في إرضاء أمه.
والله أعلم.