الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال الذي تحصل بيد الشخص من منفعة محرمة لا يطيب له إلا في حالة واحدة وهي أن يكون فقيراً محتاجاً إلى هذا المال فله أن ينفقه على نفسه، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن مغنية اكتسبت في جهلها مالاً كثيراً ثم تابت، فكان من ضمن جوابه: أن هذا المال لا يحل لها ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. انتهى.
فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح أن هذا المال لا يحل لحائزه إلا أن يكون فقيراً فلا ندري كيف نسب السائل لابن تيمية القول بجواز الانتفاع بالمال الحرام مطلقاً.
هذا وليعلم أن العامي إذا سأل العالم الثقة فأفتاه وعمل بفتواه فقد برئت ذمته ولو كان العالم قد أخطأ في اجتهاده وفتواه، ما لم يطلع هذا العامي على ذلك الخطأ.
والله أعلم.