الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في بيع المحرمات كالخمر والخنزير ولو لغير المسلمين؛ لأن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة على الراجح، وقد بينا حكم العمل في هذه الأماكن في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2049، 9233، 22582، 51352.
وإذا لم يجز للمسلم العمل في هذه الأماكن فلا يجوز له تملكها لهذا الغرض من باب أولى.
ومذهب جماهير العلماء أن المحرم في ديار الإسلام محرم في ديار الكفر لا فرق بينهما، وأن الضرورات تبيح المحظورات بضوابط واحدة لا تختلف من بلد إلى بلد، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – من تجويز بعض الأمور في ديار الحرب دون ديار الإسلام مذهب مرجوح مخالف لما عليه جماهير العلماء، وهو ما دلت عليه الأدلة الصحيحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 66936، 20702، 39926.
والله أعلم.