الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن هذا الرجل، طالما أنه لم يعقد عليك عقد النكاح، فإنه أجنبي عنك كغيره من الرجال، فلا يجوز الاختلاء به ولا الظهور له، وتمكينه من اللمس أو ما هو فوقه، وإنما رخص الشرع للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها بقدر ما يرغبه في زواجها، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني لنكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود.
والظاهر أن السائلة قد تجاوزت حدود الله عز وجل، وارتكبت ما حرم الله عليها، فيجب عليها وعلى خطيبها أن يبادرا إلى التوبة إلى الله عز وجل بالندم على ما فات والإقلاع عن الذنب، وعدم إجراء أي نوع من أنواع الاتصال حتى يتم عقد النكاح صحيحاً مستوفياً شروطه.
وأما عن عقد النكاح، فإذا استطعت إقناع أهلك به فهو خير لك طبعاً ولخطيبك، لأنه إذا تم بجميع شروطه حل لكما جميع ما يحل بين الأزواج، ولك أن تراجعي في شروط النكاح الفتوى رقم: 1766.
وإذا رفض وليك الشرعي النكاح، ولم تجدي وسيلة لإقناعه، فلا مانع من رفع المسألة إلى القاضي الشرعي في بلدك ليقنعه بالعدول عن موقفه، أو يزوجك هو إن استمر الولي على إصراره، وعلى أية حال، فإنه لا سبيل إلى أي لقاء بينك وبين خطيبك ما لم يتم العقد الشرعي بينكما.
وإذا كنتما لا تستطيعان الصبر على الخلوة والوقوع في المعاصي، فهل تستطيعان الصبر على عذاب جهنم ساعة واحدة من الزمان؟ ولا شك أن الجواب سيكون بالنفي، وأن الصبر عن المعصية أخف بكثير من الصبر على لحظة من العذاب، ونسأل الله أن يتوب عليكما، ويجنبكما المعاصي إنه سميع مجيب.
والله أعلم.