الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال فيه تفصيل وهو أن هذه المعاملة إما أن تكون بيعًا أو مواعدة على الشراء أو تكون سَلَمًا، فإذا كانت بيعًا فيشترط أن يكون البيع "السكر" مملوكًا للبائع والذي هو هنا السائل الكريم، أو شركته، فإذا لم يكن السكر مملوكًا له فإنه يبيع في هذه الحالة ما لا يملك وهذا غير جائز.
أما إن كانت مواعدة بالشراء فقط فلا مانع منها، ويتم البيع بعد تملك السلعة.
وقد تكون المعاملة المسؤول عنها سَلَمًا وهو نوع من أنواع البيوع ويشترط فيه شروط منها تسلم رأس المال في مجلس العقد، ومنها أن يكون المسلَّم فيه منضبطًا بالوصف المانع من الجهالة المؤدية إلى المنازعة. وراجع تعريف السَلَم وشروطه وأحكامه في الفتوى رقم: 11368.
وعليه فإذا كنتم تتسلمون ثمن السكر في مجلس العقد وتتفقون على نوع السكر وكميته، وتضربون للسَلَم أجلاً معلوما ثم تجرون هذه المعاملة بهذه الضوابط نفسها مع المورد أو البائع الأول؛ فالمعاملة صحيحة وهي ما يسمى بالسَلَم الموازي.
والله أعلم.