الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللمأموم أن ينوي الانفصال عن القدوة بإمام معين ويتم صلاته منفرداً أو ناويا القدوة بإمام آخر سواء كان الإمام الثاني قد اقتدى بغيره ثم انفصل عنه كأن يكون مسبوقاً قام ليتم صلاته أو كان انفصاله لعدم القدرة على متابعة الإمام، كما هو الحال في السؤال، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان.... أصحهما الجواز. انتهى، وعليه فصلاتكم صحيحة ولله الحمد، وهذا هو مذهب الشافعية.
والله أعلم.