الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا نوى المأموم ركعتي الشفع خلف إمام نوى الشفع والوتر معاً فإن له الخيار بين أمرين: أولهما: أن يحدث نية الزيادة بقلبه ويتابعه وهو ما صرح به العدوي في حاشيته على شرح الخرشي حيث قال: اعلم أنه إن علم حين دخوله معه أنه يوصل وصل معه، ولكن ينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر... وإن لم يعلم حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط أحدث نية الوتر من غير نطق به عند فعل الإمام له قاله الفاكهاني.
الثاني: أن يجلس عند قيام إمامه للثالثة وينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، قال الصاوي: واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه، ولا تبطل إن خالفه وسلم من ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك. وعليه فما فعلته صحيح وهو رأي لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.