الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة فإنه يحرم عليه دخول المسجد بها إذا خاف تلوثه، أما إذا لم يخف تلويثه فيكره ولا يحرم، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله، وإن أمن لم يحرم... ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
وأما الصلاة أو الطواف بذلك فلا يصح لأن من شروط صحة الصلاة والطواف الطهارة من الحدث والنجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومن طاف أو صلى وهو عالم بالنجاسة فهو آثم، وأما إذا طاف أو صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها ثم علم بها فلا إثم عليه وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14647.
والله أعلم.