الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشبكة إذا كانت قد قدمت للأخت على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكًا للمخطوبة، وليس للوالد حق فيها. وأما إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفًا أو اتفاقًا فتبقى مودعة عندها حتى يتم العقد، وسبق في الفتوى رقم: 6066.
فإذا لم يتم العقد وفسخت الخطبة، فالشبكة وديعة عندها وهي ملك للخاطب، عليها أن تردها إليه. وأما الأب فإن له دينًا في ذمة الشاب، يجب على الشاب رده إليه، وللأب مطالبته به ومقاضاته ورفع أمره إلى القاضي. ويجوز له أخذ الشبكة وخصم قيمتها مما على الشاب من الدَّين. وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وانظر فيها الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 6022.
وإذا أخذها الوالد على أنها من دينه على الخاطب فهي ملكه يتصرف فيها كيف يشاء، وليس لزوجته أخذها بغير رضاه، وننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في بلدكم في هذه المسألة؛ فهي من مسائل النزاع التي لا يقطع النزاع فيها إلا القاضي.
والله أعلم.