الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي لوالد الزوجة أن يثقل كاهلك بالشروط؛ فذلك مما يسبب النفرة بينكما كما قد يسبب كره الزوجة وبغضها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهنَّ مؤونة. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فكلما خفت مؤونة المرأة كان ذلك أدعى للألفة بينها وبين زوجها، وما أكثر الفساد والعنوسة بين النساء إلا مغالاة أوليائهنَّ في مهورهنَّ وتبعات ذلك، فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله تعالى ويمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره. ولكن إذا اشترطت الزوجة أو والدها شروطًا ورضيتَ بها فيجب عليك الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
فلها ولوليها أن يشترطا ما شاءا ما لم يكن محرمًا، فإن قبلتَ به وجب عليك الوفاء على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 1357. وإن كان الأولى عدم ذلك كما ذكرنا. فإن كانت الزوجة ذات خلق ودين فينبغي أن تحرص عليها وأن تستجيب لما اشترطت عليك إن كان في مقدورك وطاقتك، وإن كانت غير ذات خلق ودين أو اشترط عليك وليها ما ليس في طاقتك ولا تستطيع الوفاء به فينبغي أن تتركها وتبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وقد قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}. وللاستزادة انظر الفتويين: 2069، 33981.
والله أعلم.