الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رضا ولي المرأة بالخاطب ووعده إياه بالزواج من كريمته ليس زواجًا، فإذا كانت الطريقة المذكورة تعتبر مقدمة للزواج ووعدًا به فليست زواجًا ولا تبيح الخلوة ولا الحديث ولا غير ذلك مما لا يجوز. وإن كان ذلك هو العقد وتكون الصيغة فيه صيغة إيجاب وقبول بحيث يقول ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك ابنتي، فيقول وكيل الزوج - والده أو غيره -: وأنا قبلت نيابة عن موكلي، ونحوه؛ فقد تم الزواج إذ المعتبر فيه هو الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج أو وكيله.
قال في المنهاج: وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج ومثله وكيله: تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. وقال خليل ابن إسحاق في مختصره: ... وصيغته بأنحكت وزوجت..
فإذا كانت الصيغة قد حصلت بحضور الشهود فقد تم الزواج وأصبحت البنت زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للزوج من زوجته، وإن كان الأولى مراعاة العرف في ذلك.
والله أعلم.