الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان على غير طهارة ودخل عليه وقت الصلاة وجب عليه أن يتطهر، فإن لم يكن عنده ما يتطهر به من الماء أو كان في مكان لا يمكن له أن يتطهر فيه وجب عليه طلب الماء إن كان على يقين أو ظن بل ولو كان على شك من وجود الماء الذي يتطهر به أو المكان الذي يتطهر فيه.
فإن ترك طلب الماء وهو يظن أو يرجو وجوده وصلى بالتيمم أعاد الصلاة، جاء في مواهب الجليل وهو من كتب المالكية: فرع: قال ابن رشد: ... لو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب عليه أن يعيد أبدا إذا وجد الماء. انتهى.
أما من دخل عليه الوقت ولم يجد الماء أو لم يجد مكاناً يمكنه التطهر فيه فإنه يتيمم ويصلي في أول الوقت ولا يؤخر ولا إعادة عليه ولو كان يعلم أنه يتمكن من الطهارة في الوقت الضروري، قال خليل في مختصره وهو مالكي: فالآيس أول المختار. قال في منح الجليل شارحاً كذلك النص: فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار يتيمم ندبة أول الوقت.
فإذا تقرر هذا علم السائل أنه إن كان يمكنه أن يتطهر في بيت أخيه وجب عليه السعي في ذلك ولا يجوز له الصلاة بالتيمم، كما أنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها لأجل التطهر في آخره أو بعده، ولا يصح منه ما دام يعلم أو يظن أنه يجد الماء في الوقت، أما إذا كان لا يمكنه التطهر في بيت أخيه فإن حكمه أن يتيمم ويصلي أول الوقت ولا إعادة عليه بعد التمكن من استعمال الماء.
والله أعلم.