الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولد إذا كان له مال لم يلزم أباه أن ينفق عليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25339 وبهذا تعلم أنك أخطأت بكذبك على أبيك بأنك لا تملك مالا لتلجئه للنفقة عليك. والواجب عليك الآن مع التوبة إلى الله أن تعوضه عما بذل لك بسبب كذبك عليه إلا أن يسامحك في هذا، ولا يلزمك أن تعوضه بطريقة مباشرة بل لو عوضته بطريقة غير مباشرة كفى ذلك.
وننبهك بأن وصفك لأبيك بالبخل لا يجوز إذ إنه لم يمتنع عن بذل حق يلزمه، وواضح من خلال سؤال آخر بأنه قد اشترى لك سيارة بمبلغ 220000 ريال ودفع أكثر ثمنها، وفاعل ذلك لا يمكن أبدا أن يوصف بالبخيل.
وإذا كنت لا تملك من المال الذي تعوض به والدك غير ما في يدك من المال الذي جمعته بالكذب عليه فلا يجوز لك استثماره، لأن حقه تعلق بعين هذا المال فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، والذي ننصحك به هو أن تطلعه على حقيقة الأمر، والغالب على الظن أنه سيبارك لك البدء بمشروعك الجديد ويسامحك فيما أخذت منه بالحيلة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.