حكم السرقة قبل البلوغ

16-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
قررت التوبة ولكن احترت في الآتي:
سرقت أشياء قبل البلوغ فهل يترتب عليَّ شيء بعد التوبة أو أن القلم مرفوع عني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم السرقة قبل البلوغ في الفتوى رقم: 18158، وتبين منها أن السارق قبل بلوغه لا يأثم لكن المال المسروق مضمون عليه من قبيل خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال جميع العباد، ولا يقتصر على المكلفين فحسب.

www.islamweb.net