الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم سرقة الأشياء المحرمة بقصد استخدامها أو بقصد إتلافها وذلك في الفتوى رقم: 60137، والفتوى رقم: 51655.
وقد تبين من هاتين الفتويين عدم وجوب ضمان هذا المال المتلف في الحالتين وعدم جواز رد هذه المحرمات لئلا يستعين بها مالكها على معصية الله أو يعين غيره عليها، كما لا يجب عليك التصدق بها عنه لأن المحرمات في الشريعة لا قيمة لها ولا يضمنها متلفها. وحيث إنه لا يجب عليك ضمانه فلا داعي لاستثمار المال لأجل هذا إلا إذا كان فيما سرقت أحد الأشياء المباحة فإنه يجب عليك رد عينها إن وجدت فإن تلفت أو فقدت وجب عليك رد قيمتها فإن لم تكن تملك قيمتها واحتاج ذلك إلى استثمار مالك المباح كان لك ذلك على أن لا تتأخر في رد ما ثبت في ذمتك.
والله أعلم.