الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمتم تسمعون تكبير الإمام أو من يسمع عنه فإن صلاتكم صحيحة على مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ، وكنا قد أوضحنا التفصيل في كلام أهل العلم في حكم اقتداء المأموم بإمام بينه وبينه طريق أو نهر في الفتوى رقم : 38038 . والفتوى رقم : 18169 .
والله أعلم .