الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغا من المال وكان هذا المال يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه فيجب على المقرض زكاة هذا المال كل سنة إذا كان المدين مليئا غير مماطل؛ لأن هذا المال في حكم الوديعة، فمتى طلبه الدائن رده إليه المدين.
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواما؛ ولا تجزئ عنه زكاة المدين إلا إذا أخرجها عنه بإذنه فتجزئ، وأما إذا أقرضه على أن أن يزكي له المال فلا يجوز سواء اشترط ذلك أو بادر المستقرض وقال أقرضني وسأزكيه لك فأقرضه على ذلك، لأن هذا القرض جر نفعا للمقرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وأما إذا أقرضه إياه فلما حال الحول تبرع المدين بإخراج الزكاة عنه بإذنه فلا شيء في ذلك وهذا فيما يتعلق بزكاة الدائن، وأما المدين فقد اختلف أهل العلم على أقوال هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب إن شاء الله هو أنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.