الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال لم يتضح لنا تمام الاتضاح، فإن كنت تقصد السؤال عن حكم الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لتمويل مشاريع طلابية أو لتمويل رحلات علمية، فإن ذلك لا يجوز لأن حرمة التعامل بالربا عامة لا تقتصر على التعامل به لأجل المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك من الأغراض الاستهلاكية، ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة المبيحة للحرام، بل تعم غير ذلك من الكماليات والأغراض الإنتاجية أو العلمية أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل ا لربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21628، والفتوى رقم: 1215.
وأما إذا كنت تقصد السؤال عن حكم أخذ منحة مالية من البنك كرعاية مالية دون أن يكون الممنوح له ملزما بردها أو دفع فوائد عليها، فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 51859 ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.