الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن السؤال فيه بعض الغموض وسنجيب في حدود ما فهمنا منه والذي فهمناه أن زوج أختك بداية باعك الأرض دون أن يحدد لها ثمنا، ثم عندما علم بأن السعر الذي ستدفعه زهيد فضل أن يهب لك الأرض، فإذا كان الأمر كذلك فإن عقد البيع لا يصح نظراً لما فيه من الجهالة، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن.
وما جرى بعد ذلك من هبته الأرض لك فإنه لا يصح شرعاً إلا بشرطين:
الأول: أن يكون قد وهبك هذه الأرض باختياره وكامل حريته دون أن تكون قد ألجأته لذلك بسيف الحياء.
الثاني: أن تكون قد حزت هذه الأرض الحيازة الشرعية، بمعنى أن يكون قد خلى بينك وبينها ورفع يده عنها، وراجع الفتوى رقم: 58686.
فإذا توفر هذان الشرطان فقد صحت الهبة ولزمت، سواء بقي زوج أختك على قيد الحياة أم لا، ولا يجوز له أو لورثته الرجوع فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 13302.
ولك أن تراجع في هذه الحالة القضاء للتوصل إلى حقك، وإن وسطت أحد أهل الخير ليتوسط بينك وبينه ويحل المشكلة حلا شرعياً فهو أولى لما في ذلك من تأليف القلوب والمحافظة على شمل الأسرة ودرء خطر القطيعة عنها.
والله أعلم.