الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق بغير سبب ولا يجوز لأهلها ذلك من باب أولى، وسبق أن السعي في التفريق بين الزوجين من المعاصي الكبيرة، كما في الفتوى رقم: 32225.
وإذا كان طلبهم الطلاق لأجل تأخر الدخول، فإن كان قد جرى الاتفاق على تأخيره أو جرى العرف بذلك، فليس لهم طلب الطلاق، أما إذا لم يتفق على تأخير الدخول فلهم طلب الدخول أو الطلاق، وذلك أن من حق الزوجة على الزوج بعد العقد أن يدخل بها، فإذا لم يفعل، فلها الحق في طلب فسخ النكاح بعد مضي أربعة أشهر، قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه غاية المنتهى: قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة يقول غداً أدخل بها غداً أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. انتهى، وقال الرحيباني في شرح هذا الكلام: وفي جميع ذلك لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. انتهى.
والله أعلم.