الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة مراسلة الرجال الأجانب ولا مصادقتهم ولا التحدث إليهم لما يترتب على ذلك من مفاسد حيث إن الشيطان قد يجتهد في حث الاثنين على التدرج في المعصية حتى يفضي الأمر إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى وللتفصيل في هذا الموضوع راجعي الفتاوى التالية أرقامها : 11723 ، 26661 ، 11945 ، 33692 , وما أقدمت عليه من نذر هو من قبيل نذر فعل الواجب لأن قطع تلك العلاقة المحرمة مما يتأكد فعله فلا حاجة لتأكيده بنذر . وأكثر أهل العلم على أن الناذر في هذه الحالة لا تلزمه كفارة بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه توبة صادقة . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب كفارة وبالتالي فمن الاحتياط إخراج كفارة يمين عن هذا النذر. وراجعي الفتوى رقم: 15049 .
وبالنسبة لعدم الوفاء بالنذر في وقته المحدد فإن كان عدم الوفاء لعذر شرعي كمرض مثلاً فلا إثم ولا كفارة بل يلزم قضاؤه بعد ذلك لبقائه في ذمة الناذر مع إخراج كفارة يمين بسبب تأخير الوفاء عند الحنابلة خلافاً للشافعية والمالكية القائلين بلزوم القضاء فقط بدون كفارة. وراجعي الفتوى رقم : 471 .
وأخيراً ننبه إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه شرعاً كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ،
وعليه فالواجب عليك الآن أن تبادري إلى التوبة الصادقة وتقطعي العلاقة المحرمة مع كلا الرجلين، وإن أخرجت كفارة يمين عن نذرك فذلك أقرب إلى الاحتياط في الدين ، وإن لم تفي بالنذر المحدد في وقته بسبب عذر شرعي كمرض مثلاً فعليك قضاؤه فقط ، وإن كان عدم الوفاء لغير عذر لزمتك كفارة يمين عند الحنابلة وهذا هو الأولى خروجاً من خلاف أهل العلم. وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 2053 .
والله أعلم .