الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضابط التشبه بالكفار -كما ذكر أهل العلم- هو أن يفعل المرء ما يختص به المتشبَه به ولم يكن يشاركه فيه غيره، فما كان من الألبسة خاصا بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس، وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة، ومثل ذلك ارتداء أي لبس بطريقة يتميز بها الكفار.
وأما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبهاً، كإدخال القميص في البنطلون، أو غير ذلك مما لم يعد يخص أهل الكفر، ولو كان ذلك زيًا لهم في سالف الزمن، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإن قلنا: النهي عنها (أي: عن المياثر والأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. انتهى.
وعليه.. فلا نرى حرجا في إدخال القميص في البنطلون إذا كان ذلك ساتراً، ولم يكن محدداً للعورة، وأما حكم الصلاة في القميص والبنطلون، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4186.
والله أعلم.