الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سفر المرأة بغير محرم لغير الحج والعمرة الواجبين لا يجوز ولو كان مع صديقة لها أو نسوة ثقات، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم 67874، وعليه؛ فلا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة أن تكوني عونا لها على هذه المعصية، وإذا قدمت مع محرم أو خالفت حكم الشرع وقدمت بلا محرم وأرادت المقام معك في نفس البيت، فإن كان البيت واسعا وكانت الحجرة التي ستقيم فيها المرأة مستقلة بمخرجها ومدخلها جاز ذلك. قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة: عُلِمَ جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم ، وامتناع مساكنته إياها معه، إلا عند تعدد الحجر، أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر.اهـ ولمزيد تفصيل في مقام المرأة مع رجل أجنبي تنظر الفتوى رقم 10146.
وأما سكنها في الفندق وحدها إذا أمنت على نفسها فإنه وإن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي لها أن تفعله خشية أن تعرض نفسها لما لا يُرضَى .
والله أعلم