الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل لوالدته (إن لم تخطبي لي هالبنت فإن بنت أخيك تحرم عليَّ ) بنية إرغام الوالدة على الوقوف معه بزواجه من تلك الفتاة ، لا بنية الطلاق ليس طلاقاً بل يمين. يبقى مسألة اليمين هل حنث فيه أم لم يحنث ؟
الجواب : أن هذا اليمين معلق على شرط وهو قيام الوالدة بخطبة تلك الفتاة ، والنية كما ذكر : الوقوف معه في تلك الخطبة ، فإن حصل الشرط المعلق عليه اليمين وهو وقوف الوالدة فلا يحنث حينئذ ، وإن لم يحصل الشرط المتقدم فقد حنث ويلزمه كفارة يمين، والكفارة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وهل يعد اتصال الوالدة بأهل الفتاة وموافقتها بعد تمام الخطبة وقوفاً معه أم لا ؟ الجواب : يرجع ذلك إلى نيته ، فإن كانت نيته من الوقوف إلى جانبة قبل الخطبة وفي ذلك الوقت (وقت اليمين) فيقع الحنث ، وإن كانت نيته وقوف والدته في أي وقت ولو بعد الخطبة فلا يحنث حينئذ . وإن كفرت كفارة يمين على كل حال فذلك أحوط وأبرأ للذمة .
والله أعلم .