الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يُعد ما نطقت به طلاقاً منجزاً ولا طلاقاً معلقاً ولا هو في معنى أحدهما؛ بل هو مجرد افتراض إمكان حصول فرقة في المستقبل بينك وبين زوجتك، لأنك لم تعلق ما كنيت به على حصول شيء معين أو على حلول وقت معين.
أما تأكيدك على عدم عودة زوجتك إلى بيت العائلة باليمين فهي يمين معقودة فإن حنثت فيها فعليك كفارة يمين، وقد بينا كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2654، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6146.
وإننا لننصحك في هذه المناسبة بأن تعادل بين طاعة والديك والإحسان إليهما وبين أداء حقوق زوجتك عليك، ولا ينافي انفصالك في معيشتك عن والديك مع برهما والإحسان إليهما، فهذا أمر وذلك أمر آخر، ومن حق الزوجة عليك أن تجعلها في مسكن تستقل فيه بالمرافق، وراجع الفتوى رقم: 2069.
والله أعلم.