الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العيب المذكور خارجاً عن المعتاد أو يصل إلى حد التشوه فلا مانع شرعاً من علاجه أو إزالته بعملية تجميلية، وقد سبق بيان ذلك والدليل عليه في الفتوى رقم: 16223، والفتوى رقم: 17718.
ولذلك فإن إزالة هذا التشوه بعملية تجميلية من قبل الأطباء المختصين هو الصواب، وأما العلاج بالوشم المحرم فلا يجوز، وقد سبق تعريف الوشم وبيان بعض أحكامه في الفتوى رقم: 18531، وبخصوص نوع الوشم المذكور في السؤال فإننا لا نعرفه.
والله أعلم.