الإعانة على الحرام حرام

1-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أشتغل في محل إنترنت وشغل المحل مُلزم بأن لا أتدخّل بأي إنسان يدخل إلى الإنترنت وماذا يفعل به ، ويأتيني كثيرون يسمعون الأغاني الشيطانية وربما الأفلام الداعرة ، فهل يلحقني ذنب على ذلك ؟ وإذا لحقني ذنب فماذا أفعل فإن المحل لأخي وأنا أشتغل فيه رغماً عن أنفي ؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز العمل في هذا المحل وحاله كما ذكرت ، فإن في ذلك معاونة لأصحابه ورواده الذين يرتكبون هذه المحرمات على الحرام وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لمعرفة الضوابط الشرعية لجواز العمل في مقهى إنترنت الفتوى رقم : 43595 .

والله أعلم .

www.islamweb.net