الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك التصرف في هذه الأموال إلا في إطار القيود التي حددتها الجهات التي تمنحها لك، فما مُنح للطفلة فهو لها، وما مُنح لك فهو لك، وكذا ما مُنح لوالدي زوجك وإخوته، وانظري الفتوى رقم: 22219.
فإذا ضاقت بك النفقة على نفسك واحتجت إلى بعض المال جاز لك أن تأخذي من مال ابنتك بالمعروف، وليس إتمام التعليم في الجامعة خاصة من الحاجات الضرورية التي تبيح لك أخذ مال اليتيم، إلا إذا كان علماً يجب عليك تعليمه لنفسك من أمور دينك.
علماً بأنه يحق لك أن تأخذي أجرة من مال الطفلة مقابل حضانتها إذا لم يوجد من يقوم بحضانتها بلا مقابل، وتحدد قيمة أجرة الحضانة بحسب المعروف في بلدكم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 31165، والفتوى رقم: 47145.
والله أعلم.