الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380، والفتوى رقم: 1458، كما بينا حكم الإجهاض لأجل تشوه الجنين وذلك في الفتوى رقم: 17413 .
أما عن الإجهاض خوفا على حياة الأم فقد بيناه في الفتوى رقم: 2016.
ولا مانع من التخلص من البويضات الملقحة التي يتم حفظها في المختبر، فقد نص العلماء على جواز استخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم وقبل التعلق بالرحم. قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا كان هذا في النطفة بعد وصولها إلى الرحم فجوازها خارج الرحم أولى، وراجعي الفتوى رقم: 22784.
والله أعلم.