الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الربا والإعانة عليه بوجه من الوجوه حرام ش،رعاً ويدل على ذلك عموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم . ومعلوم أن الكاتب والشاهد لا يأكلان الربا ولا يؤكلانه وإنما يعينان عليه بالكتابة والشهادة، وهذا وحده كاف في استحقاقهما العقوبة الواردة في الحديث المتقدم .
والذي يعمل في إعداد البرامج التي تخدم الفوائد الربوية معين على الربا .
وعليه؛ فالعمل في الشركة المذكورة في مجال إعداد وبرمجة الفوائد الربوية لا يجوز ، أما العمل فيها في مجال آخر مباح لا علاقة له بذلك المجال المحرم فلا مانع من ذلك ، وراجعي الفتوى رقم : 6448 .
والله أعلم .