الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في من تجب عليه نفقة اليتيم الذي لا مال له، فعند الإمام الشافعي أن نفقته على أمه الموسرة، وعند الإمام أحمد أن نفقته على من يرثه، كلُ بقدر إرثه، قال ابن قدامة في الكافي: فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها... إلى آخر كلامه.
وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) أن الجمهور فسروها بأنه يجب على الوارث مثل ما يجب على الأب من إنفاق على أم الرضيع وعدم الإضرار بها. وذكر أنه استدل بهذه الآية فقهاء الحنفية والحنابلة على وجوب نفقة الأقارب، وذكر أنه مذهب جمهور السلف.
وعليه؛ فيحق للأم مطالبة والد الزوج بنصيبه من نفقة البنات.
وأما مؤخر الصداق فهو دين على الزوج يحل بموته ويجب في تركته، فإن لم يكن له تركة، فيبقى في ذمته، ويندب لأقاربه أن يقضوا عنه الدين، ويندب للزوجة أن تسامحه وتعفو عنه.
والله أعلم.