الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الظاهر أنه لا حرج في التسمية باسم الصحابي الكامل لأن هذه الأسماء أسماء مستعارة ، ولا فرق فيها بين الاسم الأول والاسم الثلاثي الكامل من حيث الدلالة على المراد ولا نعلم دليلا شرعياً في النهي عن التسمية بالاسم الثلاثي حقيقة فأحرى إن كان على سبيل الاستعارة ، وأما قصة الأنصاري التي ذكرت فإن المراد منها النهي عن التكني بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المراد بها النهي عن التسمية باسم الرجل الثلاثي ، علما بأن الراجح والله أعلم هو جواز التكني بأبي القاسم الآن كما قدمنا في الفتوى رقم : 2850 ، وراجع الفتوى رقم : 58514 ، والفتوى رقم : 63095 .
والله أعلم .