الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى أن تقسم التركة ويعطى كل وارث نصيبه قبل موت أحدهم لئلا تتشعب التركة و يدخل مع الورثة آخرون قد لا تكون لهم نفس المودة التي كانت بين الورثة السابقين، ولكن إذا رأى الورثة أن الأصلح والأنسب لحالهم إبقاء التركة وعدم قسمتها فلا حرج في ذلك فالأمر راجع إليهم إن كانوا جميعا رشداء وإن كان من بينهم قاصر فينوبه القائم على أمره في ذلك ويتصرف له بالأصلح. ولكن متى طلب الورثة قسمة التركة وجبت قسمتها وإذا طالب أحدهم بنصيبه دون الباقين وجب إعطاؤه حقه منها.
ولمعرفة كيفية قسمة أنواع التركات من عقار وغيره انظر الفتوى رقم: 66593.
والله أعلم.