الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذا الوسواس خلف ظهرك لأنه لا أثر له على الحياة الزوجية؛ إذ إن عقد الزواج رابطة وثيقة لا تحل إلا بأمر من الأمور اليقينية كالطلاق والخلع ونحوهما، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وكما أن النكاح لا يصح إلا إذا كان بلفظ دال على المقصود فكذا لا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ولم نر في كل ما ذكرت في سؤالك شيئا يدل على أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة فضلا عن أن تكون عشرا كما ذكرت في سؤالك. وقد بينا كثيرا من أحكام الطلاق التي لها صلة بسؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39287، 48094، 56991، 51285.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكلام غير المسموع راجع الفتوى رقم: 37781.
والله أعلم.