الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل هو الستر على المسلم غير المعروف ولا المشتهر بالمعاصي، ففي الحديث : من ستر مسلماً ستره الله . متفق عليه ، وفي الحديث : من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . كما في الموطأ ، ويدخل في ذلك ستر حال هذه البنت عن والدها ، إلا إذا كانت هناك مفسدة أشد ستترتب على عدم إخبار الوالد .
وعليه؛ فلا تأثم الأم بعدم إخبار والد الفتاة بأمر ابنتها ، وإن علم بذلك فلتخبره أنها فعلت ذلك ستراً للمسلم .
وعليها نصح ابنتها بالتوبة إلى الله من هذه المعصية الكبيرة ، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 17120 .
والله أعلم .