الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الزواج بأخرى والتصالح معها على البقاء عند أهلك في بلدك وتأتيها كلما أمكنك ذلك ، فهذا حق من حقوقها لها التنازل عنه ، غير أن حقها لا يسقط حيث يمكنها المطالبة به في أي وقت ، وتراجع الفتوى رقم : 20775 . هذا بشأن السؤال ، غير أننا نوجه للسائل الكريم نصيحة تتضمن أمرين :
الأول : ترك الإقامة في تلك البلاد التي يفقد فيها الرجل القوامة والولاية على زوجته وأبنائه ، مما يؤدي إلى تضييع رعيته التي استرعاه الله إياها ، وكفى بهذا إثماً، وكفى به دافعاً لترك تلك البلاد ، هذا ما لم تدع حاجة ماسة للإقامة بها .
الثاني : نصح زوجته الحالية ودعوتها إلى الالتزام بالإسلام والخضوع لشرع الله تعالى فإن استجابت لذلك فالحمد لله ، وإن لم تستجب لذلك فالذي نراه هو أن يترك تلك الزوجة التي لا تعرف عن الإسلام شيئاً ، ولا عن حقوق الزوج ، لا سيما أنه لا يوجد أبناء يخاف عليهم فتركها من الآن خير ، وليبحث له عن امرأة ذات دين يطمئن معها ويرزق منها ذرية طيبة ، والله تعالى نسأل أن يوفقه ويلهمه رشده ويرزقه الزوجة الصالحة والذرية الطيبة .
والله أعلم .