الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسلمة لا يجوز لها الزواج بكافر ولا البقاء في عصمته، قال الله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة:221}، ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}، فعليها مفارقته، فإنه لا يحل لها، ولا تحل له، ولا يجوز لها بالبقاء معه، وعليها أن تمتنع منه، فلا يقربنها، إلا أن يعلن إسلامه في عدتها، فهو أحق بها.
وفي الجملة فهي لم تعد زوجة لهذا الرجل، وعليها أن تسعى في الفكاك منه، ولها أن تخفي إسلامها عنه وعن أسرتها إن خشيت على نفسها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32823.
ولها أن تدعي بغضه وعدم إطاقة العيش معها حتى تفارقه بحكم القانون لتسلم من أي تبعة، والله نسأل أن يعينها ويلطف بنا وبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.