الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تعرض نفسك على الطبيب الكافر ويكشف عن عورتك للعلاج إذ يجوز كشف العورة للطبيب ولو كان كافرا بغرض التداوي باتفاق أهل العلم، علماً بأنه لا يجوز أن يكشف من العورة أكثر مما تدعو الحاجة لكشفه.
ولا يجوز لك أن تكشف عند الطبيبة الأنثى ولو كانت مسلمة مع وجود الطبيب الذكر، ولو كان كافراً، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج، ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حرجاً، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج.... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه...، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلماً، فالظاهر كما قال الأذرعي: أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل...
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل، قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه. قال القاضي أبو يعلى: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه (أي الإمام أحمد) في رواية المروزي، وحرب والأثرم، وكذلك يجوز للمرأة. انتهى.
نسأل الله تعالى أن يعافيك ويذهب عنك الضر ويشفيك شفاء لا سقم بعده إنه سميع مجيب.
والله أعلم.