الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاعتداء على اللوحة التي يضعها البائع لبيع عقاره اعتداء على مال الغير بدون وجه حق وذلك من المحرمات التي لا يجوز لكم الاستهانة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. رواه البخاري هذا ولتعلم أن قولك إن كان هذا حراما تساهلنا فيه قول عظيم، فإن الإقدام على الحرام بجرأة واحتقار للذنب مهلكة للعبد، وقد قال السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أما هل إتلافك لهذه اللوحة سرقة أم لا، فاعلم أن السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله، والحرز هو الموضع الحصين لحفظ المال، وللسرقة وحدها شروط وأركان راجع بعض هذه الشروط في الفتوى رقم: 47390، .
فإذا توفرت هذه الشروط والأركان في الفعل الذي تفعله كان سرقة وترتب عليه حكم السرقة، وإلا كان اعتداء محرما على مال الغير والواجب فيه التوبة إلى الله عز وجل ورد قيمة ما أتلفته إلى صاحبه.
وأما جواب السؤال الثاني فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 58087. ولا وجه للمقارنة بين تراجع البائع عن المضي في البيع وبين السرقة.
والله أعلم.