الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان على الاخ السائل عندما ألغت الشركة التي يعمل فيها إيجار الشقة المذكورة ولم يمكنه هو دفعه ولم يأذن له مالكها في الاستمرار فيها أن ينتقل عنها، لأن الاستمرار فيها بعد ذلك يعتبر تعديا على مال الغير، وعليه الآن أن يدفع إيجار الشقة عن المدة التي قضاها فيها بعد أن أنهت الشركة إيجارها إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه كما في الحديث الصحيح . قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني : إذا غصب الدار فسكنها فيرجع عليه بأجرة ذلك ، وأما إذا غصب الدار فأغلقها أوالأرض فبورها فلا أجرة عليه بخلاف المعتدي وهو الذي يريد أخذ المنفعة دون تملك الذات فإنه يضمن قيمة المنفعة ولو عطل . انتهى
ثم إن استحقاق الزكاة منوط بالحاجة وعدم وجود الكفاية ، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم : 27284 ، أنه يجوز أخذ الزكاة لأجل الحاجة لشراء المسكن ، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور خلافاً لما رواه المغيرة عن مالك أنها لا تعطى لمالك النصاب . انتهى
وعليه فإذا كنت تحتاج إلى مال لسداد ما ترتب عليك من إيجار الشقة أو إلى شراء مسكن وكان ما معك من مال لا يكفيك فإنه يجوز أن تأخذ من الزكاة ، ونسأل الله أن يقضي حاجتك ويغنيك من فضله . وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 4938 .
والله أعلم .