حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين

13-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين العاملين في وزارة الأوقاف، علماً بأن هذه البيوت خاصة بوزارة الأوقاف ويسكن بها أئمة الأوقاف ويؤخذ منهم إيجار شهري نظير هذا السكن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه البيوت ملكاً لوزارة الأوقاف -ولم ينص العقد الذي بين الأئمة والمؤذنين وبين وزرارة الأوقاف على استحقاقهم السكني في هذه البيوت دون دفع أجرة- أو كانت هذه البيوت موقوفة للانتفاع بأجرتها في أعمال الخير والبر، وليست مخصوصة بالوقف على الأئمة والمؤذنين فلا حرج في تأجيرها لهم أو لغيرهم.

أما إذا كانت موقوفة عليهم فلا يجوز لوزارة الأوقاف أن تؤجرها لهم، لما في ذلك من مخالفة شرط الواقف وحرمان الموقوف عليهم من الانتفاع بالوقف بغير حق.

والله أعلم.

www.islamweb.net