الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن الله تعالى إذا حرم شيئاً من الحرام فتح على عباده باباً أو أبواباً من الحلال، فحرم عليهم الربا وأحل لهم البيع؛ كما قال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} وحرم عليهم الاقتراض بالفائدة المشترطة وأباح لهم الاقتراض الحسن والسَلَم والمضاربة ونحو ذلك من المعاملات المباحة .
هذا وليعلم أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على التحريم، وهذا يدل على اتساع دائرة العمل والاستثمار المباح، قال تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ {الملك: 15}
وليعلم الأخ السائل أننا هنا في قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية نجيب على المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات ونحو ذلك ، ولا نطرح مشاريع استثمارية ، ولا نتكلم في النواحي الإدارية الصرفة فهذه لها أهلها ومواقعها المتخصصة ، وإذا سئلنا عن الحكم الشرعي لمعاملة بعينها أجبنا عنها حسب تصورنا لها .
ولله أعلم .