حكم العمل الذي يلزم المرأة بخلع الحجاب

14-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
إني لست محجبة وأريد الحجاب ولكن الحمد لله لا أفوت ركعة، صوم ، زكاة ، ولست متبرجة ومحتشمة ولا أضع مساحيق التجميل وكل ما يتطلب من المؤمن ولكن فى مجال عملى صاحب العمل يمنع الحجاب مع أنه مسلم و إذا فعلت هذا سوف أترك العمل مع العلم أن زوجي لا يستطيع توفية الالتزامات التى أقوم بها الآن من أقساط و ديون أحاول التخلص منها بعد أن علمت أن الأقساط حرام وتدخل في الربا مع العلم أني قد بعت شبكتى لسداد هذه الديون ولكن لم أقم بباقي السداد فهل يجب عليَ الحجاب في الحال مع العلم أن نيتي الحجاب أم الانتظار بضعة شهور حتى أوفي كل التزاماتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن الحجاب الشرعي فرض على كل امرأة مسلمة يقول الله تعالى : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31 } وأن التبرج محرم يقول تعالى :  وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33 } وكل امرأة لا تستوفي شروط الحجاب الذي أمر به تعتبر متبرجة ، وراجعي في شروط الحجاب الفتوى رقم : 6745 .

وعليه يجب عليك فوراً لبس الحجاب كما لا يجوز لك البقاء في عملك هذا إذا اشترط عليك ترك الحجاب ، وأما بالنسبة للقرض الربوي الذي اقترضتِه فلا شك أنك ارتكبت حراماً إذ اقترضت بفائدة ربوية ، ويجب عليك التوبة إلى الله عزوجل ، ولكن لا يجب تسديد الأقساط فوراً ، ولذا لا وجه للبقاء في العمل الذي يلزم منه خلع الحجاب بحجة تسديد القرض الربوي .

والله أعلم .

www.islamweb.net