الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها في المعروف ، وقد وردت بذلك جملة من النصوص راجعيها في الفتوى رقم : 1780 ، وانتقال المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر مرغب فيه شرعاً ، فهو من الطاعة فتجب طاعة الزوج فيها ، وظننا بكل زوج عاقل أن لا يقدم بأهله إلى بلد يترتب عليهم فيه ضرر ، والرغبة في إكمال الولد دراسته ، أو عدم وجود عمل في بلدكم لا يسوغ لك مخالفة زوجك ، وإذا ترك المسلم شيئاً ابتغاء مرضاة الله تعالى عوضه خيراً منه ، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } فما يدريك أن يفتح الله تعالى لولدك من أبواب الخير في دراسته في بلدكم ، ولزوجك من أبواب الخير في عمله مالا يخطر لكم على بال ، وكم من الناس من وسع له في أبواب الخير في بلده ما لم يحصل عليه في بلد غربته ، ثم إن رأيت أن الأصلح عدم السفر إلى بلدكم لاعتبارات صحيحة فيمكنك التشاور مع زوجك والبحث في أمر الانتقال إلى بلد آخر مسلم للإقامة فيه ، وأرض الله واسعة ، ولن تعدموا بلداً طيباً بإذن الله تعالى .
والله أعلم .