توكيل الغير ببيع البضاعة

15-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
الموضوع البيع أي المتاجرة ......
أنا قمت بشراء بضائع و أعطيتها لزميلي الذي عنده محل ليبيعهم بأسعار محددة قام زميلي بزيادة الأسعار ليحصل على فائدة هو الآخر وبعد شهرأوأكثر يعطيني نصف أو ربع القيمة من مجموع البضائع هل تجوز هذه المبايعة ؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حالك مع هذا الزميل الذي باع بضاعتك من أن تكون وكلته في بيعها بأجر أو بدون أجر. فإن كنت وكلته في بيعها بدون أجر فليس له شيء إلا أن تطيب نفسك له بشيء ، أما إن كنت وكلته بأجرة محددة فله أجرته المحددة والزيادة كلها لك ، وإذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة في هذه الحالة فالوكالة فاسدة وللوكيل فيها أجرة المثل ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 48492 ، وأما إذا قلت له بع هذه البضاعة بكذا فما زاد فهو لك فالزيادة له ، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم : 24209 .

والله أعلم .

www.islamweb.net