الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في هذه الغرامة المالية المشروطة عند التأخر في تسديد قيمة الفاتورة، وكذلك هذا المبلغ المترتب على السحب النقدي فيما يظهر، فمن المعلوم أن كلا من قيمة الفاتورة والسحب النقدي إنما هو دين على صاحب البطاقة فأي زيادة على هذا الدين هي ربا محرم، سواء سميت هذه الزيادة غرامة أو غير ذلك، وسواء أعطيت للفقراء والمساكين أو لغيرهم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أوهدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة.
ولا يقال إن هذا المبلغ المترتب على السحب النقدي إنما هو مصاريف إدارية لأنه قد تم احتساب مصاريف إدارية وهي مبلغ الـ 60 ريالا، ولأن شرط جواز المصاريف الإدارية أن تكون متناسبة مع العمل والجهد، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 63989.
والله أعلم.