الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن حكم العمل في القنوات الفضائية ينبني على ما تقدمه وتبثه هذه القنوات من برامج، فإذا كانت كل برامجها مما يحرمه الشرع فالعمل فيها محرم ولا ريب، وإن كان ما تبثه مما يبيحه الشرع فالعمل فيها مباح.
أما إن كانت تخلط عملا صالحا وآخر سيئا فيجوز العمل فيها فيما هو مباح من هذه البرامج، ويحرم فيما هو محرم منها. ومن عمل في المحرم منها مذيعا أو مخرجا ونحو ذلك فقد أعان على المحرم ودل عليه، ويصدق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
أما بالنسبة للمرتب الذي يأخذه الموظف في هذه القناة فبحسب ما يقوم به من عمل، فما كان من الأعمال مباحا فالأجرة عليه مباحة، وما كان منها محرما فالأجرة عليه محرمة.
وعليه، فتنظر في نسبة الأعمال المحرمة التي قدمت لها في القناة المذكورة وتتخلص مما يقابلها من راتبك في وجوه الخير، ومن هذه الوجوه مساعدة الفقراء، والفقراء الأقارب أولى بشرط وجود وصف الفقر فيهم، وكذلك يجوز لك أن تأخذ منها بقدر حاجتك لشراء بيت ونحو ذلك إذا كنت فقيرا محتاجا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 18727.
هذا، وبالنسبة لما استهلكت من الراتب في مطعمك ومشربك وجميع حاجاتك فلا يلزمك فيه شيء؛ وإنما النظر فيما بقي في يدك منه. وراجع لزاما الفتوى رقم: 49576.
والله أعلم.